عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

29

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وقال قتادة فيمن رمي من عند قوم ، قال ذلك عليهم . ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ : ولو طرح على رجل حيةً مسمومةً على وجه [ غير ] ( 1 ) اللعب ، مثل هؤلاء الحواة الذين يعرفون من الحيات المسمومة والأفاعي التي لا يُلَبثُ من لدغته فيموت " فليُقتلْ راميها ، ولا يُقبل قوله إنه على اللعب . وإنما معنى اللعب مثل ما يفعل الشباب ( 2 ) بعضُهم ببعض ؛ يطرح على الآخر الحية الصغيرة التي لا تعرف بمثل هذا فيُقتل ، فهذا مشكلّ ويُجعل كالخطأ ، فأمّامن يعرف ما هي ويتعمدُ طرحها فإنه يُقتلُ ، فهذا مُشكلّ ويُجعلُ كالخطأ ، فأمّا من يعرف ما هي ويتعمد طرحها فإنه يُقتلُ ، ولا يقبل منه أنه لم يرد قتله ، كما لا يقبل ذلك من الضارب بالعصا وساقي السِّكران فيكون عنه الموت . وتجب القسامة مع الشاهد على طارح الحية على آخر . في القود بغير الحديد ممن قتل به ومن قتل رجلاً بقطع يديه ورجليه أو بغير ذلك من الفعل ما الحكم فيه ؟ ومن المجموعة قيل لمالكٍ : هل يقاد بالحجر أو بالعصا ؟ قال : يقتُل بمثل ما قَتل . . . . وكذلك في العُتْبية من رواية أشهب عن مالك قال : وسمعت أنه

--> ( 1 ) ) ساقط من ص وع . ( 2 ) ) كذا في الأصل وص . وفي ع : الصبيان .